السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
280
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى)
مضاربه ( - - ) مضاربه ) ، مزارعه ( - - ) مزارعه ) ، مساقات ( - - ) مساقات ) ، وديعه ( - - ) وديعه ) ، وكالت ( - - ) وكالت ) ، رهن ( - - ) رهن ) يا وصايت ( - - ) وصايت ) در دست دارد . 6 چنان كه موارد ذيل از مواردى است كه ضمان از جهت اذن شارع متوجه امين نيست : لقطه ( - - ) لقطه ) در مدت اعلام آن ؛ مجهول المالك ؛ أموال صغير كه در دست حاكم شرع يا وكيل ويا ولىّ أو است ؛ خمس يا زكات موجود در دست صاحب مال تا زمان پيدا كردن مستحق آن . 7 شك در تلف ، افراط ويا تفريط : در مواردى كه تلف مال بدون افراط وتفريط معلوم باشد ، بدون شك قاعده عدم ضمان امين جارى مىشود ؛ ليكن در موارد شك ، مانند موردى كه صاحب مال مدعى عدم تلف وامين مدعى تلف باشد يا صاحب مال مدعى تلف به سبب افراط يا تفريط وامين منكر آن باشد ، آيا گفته امين پذيرفته ومقدّم بر گفتهء صاحب مال است يا نه ؟ مسئله محل اختلاف است ( - - ) قاعده تصديق امين ) . مستند قاعده : بر اعتبار قاعدهء ياد شده ، به روايات ، اجماع وقاعدهء ما على المُحسِنينَ مِن سَبيل ( - - ) قاعده احسان ) ونيز عدم وجود سببي براي ضمان در فرض تلفِ بدون افراط وتفريط ، استناد شده است . 8 قاعدهء عدم ضَمان حُرّ قاعدهء عدم ضَمان حُرّ : از قواعد فقهى . قاعدهء ياد شده كه از آن به قاعدهء « الحُرُّ لايُضمَن » تعبير مىشود ، عبارت است از اينكه چنانچه كسى انساني آزاد را تحت سيطره وسلطهء خود درآورد ، به صِرف تحت سلطه گرفتن ، ضمان ومسئوليتى متوجه أو نمىشود . از آن به مناسبت در برخى أبواب ، همچون غصب وديات سخن گفتهاند .
--> ( 1 ) . القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 2 / 9 ؛ القواعد الفقهية ( فاضل ) / 27 ( 2 ) . القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 2 / 12 - 15 ؛ القواعد الفقهية ( فاضل ) / 35 ( 3 ) . القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 2 / 14 - 15 ؛ القواعد الفقهية ( فاضل ) / 36 - 37 ( 4 ) . القواعد الفقهية ( مكارم ) 2 / 274 - 275 ( 5 ) . 279 ( 6 ) . 249 ( 7 ) . القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 2 / 21 - 22 ( 8 ) . 9 - 12 .